تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
154
تبيان الصلاة
[ الحق اختصاص حد الترخص بالوطن ولا يشمل الأمثلة المذكورة ] اعلم أن الحق عدم اعتبار حد الترخص لمثل الأمثلة المتقدّمة ، فيجب القصر عليهم بمجرد صيرورة السفر سفر الطاعة ، أو صار خارجا عن كثير السفر ، أو صار قاصدا للمسافة ولو لم يبلغ إلى حد الترخص ، لأنّ الظاهر من الروايتين المتقدمتين هو من ينشأ السفر ، وبعبارة أخرى ظاهرهما هو أن المسافر الّذي يريد أن يسافر ويصير مورد صدق عنوان المسافر عليه ، متى يجب عليه القصر ، وأمّا من صار مسافرا وكان ضاربا في الأرض ، ولم ينشأ السفر فعلا وصار مصداق المسافر قبلا ، لكن لم يجب عليه القصر لعدم واجديته لما هو شرط للقصر عند الشارع ، فلا تشمله الروايتان ، فعلى هذا لا يشترط القصر عليهم ببلوغهم إلى حد الترخص ، بل يجب عليهم القصر بمجرد واجديتهم لشرط القصر . مسئلة : هل يعتبر هذا الشرط اعني : حد الترخص في الخروج عن المحل الّذي أقام المسافر فيه عشرة أيّام مع القصد ، وكذلك في الدخول إلى هذا المحل ، كما يعتبر ذلك ، على ما مضى ، في الخروج عن الوطن وفي الدخول إلى الوطن ، أولا يعتبر ذلك في محل الإقامة ؟ وبعبارة أخرى من يقيم في موضع عشرة أيّام مع القصد أو ثلاثين يوما بلا قصد ، فهل يجب عليه القصر بعد خروجه عن محل الإقامة إذا بلغ حد الترخص ، وكذلك إذا أراد أن يذهب إلى موضع ويقيم فيه عشرة أيّام يجب عليه القصر ما قبل حد الترخص في هذا الموضع ، فإذا أراد الدخول إلى هذا الموضوع ودخل في محل يسمع أذان هذا الموضع ، أو لم تتوار عنه بيوت هذا الموضع ، فعليه الإتمام في هذا الموضع ولو لم يصل بعد إلى نفس هذا الموضع ، أو لا يعتبر ذلك أعنى : حدّ الترخص ، لا في الخروج عن محل الإقامة ، ولا في الدخول فيه .